الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
400
معجم المحاسن والمساوئ
1 - وسائل الشيعة ج 6 ص 251 : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب : « تقسّم الفطرة على من حضر ، لا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا » . 2554 نكاح ذات محرم 1 - المواعظ للصدوق ص 11 : روى بسنده عن عليّ عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديثا وفيه : « يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة : القتّات والساحر والديّوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة وبائع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ » . أقسام النكاح المحرّم : 1 - نكاح المحارم وهي الامّ وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا . 2 - النكاح الزائد على الأربع في الدائمة جمعا . 3 - نكاح امرأة كانت في عدّة الغير ويوجب الحرمة الأبديّة مع العلم بها حكما وموضوعا ومع الجهل بها منوط بالدخول . 4 - نكاح امرأة بعد تطليقه لها ثلاثا قبل نكاحها لغيره . 5 - نكاح امرأة بعد تطليقه لها تسعا مطلقا حرام أبدا .